الحر العاملي

186

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) ( 1 ) : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصا وألزمه الدية . أقول : تقدم الوجه في الحكم الأخير ( 2 ) . [ 35425 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس ( 1 ) . 25 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين [ 35426 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد ( 1 ) ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد ( 2 ) .

--> ( 1 ) في الاستبصار : أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 143 / 368 . ( 1 ) تقدم في الباب 70 من أبواب القصاص في النفس . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 284 / 7 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر . ( 2 ) التهذيب 10 : 240 / 957 .